728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)

تعديلات لجان النواب على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)

 

بدأ مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وتتضمن  أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون  الاتى  :

أولا: مــواد الإصدار:
استبدال عبارة ” صدور اللائحة التنفيذية” بعبارة “العمل به”، وذلك لتوفيق أوضاع المخاطبين وفقا للقواعد التفصيلية التي ستشملها اللائحة التنفيذية.
ثانيا: مــواد القـــانــون:
المادة (4):
إضافة فقرة ثانية تنص على “وفى كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم طوعياً وبغير مقابل”، وذلك تأكيداً على الهدف السامى لقيمة التبرع بالدم وأهمية تجميع البلازما.
المادة (7):
بند (6): حذف عبارة “وصرف مكافآت المتبرعين”، نظراً لأن التبرع وفقاً للأسس العامة يكون مجاناً على أن تنظم اللائحة التنفيذية ما قد يمكن أن يتقاضاه المتبرع كعوض ضمن القواعد التي تحديد أثمان الدم.
المادة (8): المادة أصبحت ثلاث فقرات بدلاً من فقرتين، وحذف عبارة “مع الاسترشاد بالمعاير الدولية المعمول بها” من الفقرة الأولى والثانية.
النص على عبارة “وذلك كله مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها.”كفقرة ثالثة للمادة، وذلك لحسن الصياغة.
المادة (9): إضافة كلمة”كما”
حذف عبارة “ومع مراعاة أحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018″، وإضافة كلمة “كما” قبل عبارة “يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع”، وذلك أن هذه المادة تفرد حكماً خاصاً بشأن إصدار ترخيص التشغيل الفني للمصانع، والذى يكون من اختصاص هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد إعمالاً لحكم المادة (17) من القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إصدار إنشاء قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
المادة (10):
إضافة عبارة “وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً”،بعد عبارة “وعدد مراته”، وذلك حتى يكون الاسترشاد بالمعايير الدولية في شروط التبرع وعدد مراته هو المرجعية حفاظاً على صحة المتبرعين والحصول على تجميع آمن لبلازما الدم.
المادة (11):
إضافة عبارة “وساعات العمل”،بعد عبارة “ومقابل التغذية”، وذلك حفاظاً على حقوق المتبرع في الحصول على عوض مناسب في سبيل تبرعه.
المادة (15):
استبدال عبارة “لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية”، بعبارة “يكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى”، وذلك لحسن الصياغة حيث لا يوجد أسباب أخرى لاستبعاد أي متبرع سوى لأسباب طبية.
المادة (20):
استبدال عبارة الوزير المختص و”الوزراء المعنيين”،بعبارة “وزير الصحة ووزير التعليم العالى”، وذلك لإمكانية كل فيما يخصه فى إصدار قرار بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون مثل وزارة الدفاع والداخلية.
المادة (21):
إضافة عبارة “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد”، في بداية الفقرة، واستبدال كلمة “مليوني جنيه”، بكلمة “مليون جنيه” وذلك لتشديد العقوبة المالية والسلطة التقديرية للقاضى وفقاً للأفعال المشار إليها.
المادة (22):
استبدال عبارة “للجهة المختصة بإصدار”، بعبارة “للجهة مصدرة “، وذلك لإزالة أي لبس يشوب الخلط نحو الجهة المعنية بإصدار التراخيص الخاصة بالتشغيل الفني للمراكز والمصانع نظراً لتعدد الجهات ما بين وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وهيئة التنمية الصناعية كل فيما يخصه، وإضافة عبارة “على المركز”،بعد عبارة “طبيب بشرى”، تأكيداً على خضوع المركز للإشراف طبى، وإضافة عبارة “وإجراءاته، وأحوال إلغاء قرار الترخيص”في نهاية الفقرة الثانية. 

728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
728x90 (1)
زر الذهاب إلى الأعلى