شيخ الأزهر الشريف يشرح فلسفة الطلاق في الإسلام

واصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، حديثه عن «فوضى الطلاق» في برنامجه الرمضاني الإمام الطيب، حيث تناول فضيلته في الحلقة الحادية والعشرين حادثة الطَّلاق وموقف شريعة الإسلام منها، والتأكيد على ما ذكر فى الحلقات السابقة من أنَّ فلسفةَ الإسلام في بناءِ الأُسرة تستبعدُ جَذْريًّا اللجوء إلى هذا الحل ما أمكن تفاديه وإنقاذ الأسرة من عواقبِه الأليمة.
وأضاف فضيلته خلال الحلقة الحادية والعشرين من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» أن أوَّل ما يَلفت أنظار الباحث في أمر الطَّلاق هو أنَّ الإسلام لم يُشرِّعه للمسلمين كشرع جديد لم يكن للناس عهدٌ به من قبل، وهو في ذلك يشبه موضوع تعدُّد الزوجات، بحيث يصح القول بأن أيًّا من فوضى «التعدُّد» وفوضى الطَّلاق ليس تشريعًا إسلاميًّا جديدًا على الناس مسلمين وغير مسلمين، بل العكسُ هو الصحيح تمامًا، وقد مرَّ بنا أن التعدُّد بين الزوجات في الجاهلية قبل الإسلام لم يكن له سقف يتوقف عنده، وأنَّ الإسلام هو الذى حدَّد هذه الفوضى بأربع فقط، وكذلك الأمر فيما يتعلَّق بموضوع الطلاق، الذى وقف منه الإسلام نفس الموقف من تعدُّد الزوجات.
وأوضح فضيلة الإمام الأكبر فى برنامجه الذي يذاع عبر عدد من الفضائيات المصرية والعربية أن الإسلام ظهر وللرجل كامل الحق في أنْ يُطلِّق زوجته أي عدد شاء من الطلقات، ويراجعها في عِدَّتها فتعود إلى عصمته متى شاء، وقد ترتَّب على هذه الحرية الهوجاء في التطليق والإمساك لحوقُ أضرار بالغة بالمرأة جعلت منها أسيرة كَرٍّ وفرٍّ، وجزرٍ ومدٍّ، لعصمة هؤلاء الرجال ونزعاتهم اللاإنسانيَّة.. وقد جاء الإسلام والمرأة على هذا الحال، وأصاب المرأة المسلمة في بداية الإسلام ما أصاب مثيلاتها الجاهليات من هذا العبث المستقر والمبرر في أعراف الجاهلية.
وتابع فضيلته أن المفسِّرين ذكروا أن رجلًا هدَّد زوجته في عهد النبي ﷺ بأنه لن يأويها إليه، ولن يدعها تحل لزوجٍ غيره، ولما استفسرت منه الزوجة عن هذا الأسلوب الوحشي في سحق المرأة قال لها: أطلقك، فإذا أوشكتْ عِدَّتك على الانتهاء راجعتك، فرفعت الزوجة أمرها إلى النبي ﷺ، فأنزل الله تعالى قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}، وأوقف هذا العبث، وإلى الأبد، وجعل للزوج الحق في أن يطلق الزوجة مرة ويردها في العِدَّة، وثانية ويردها في العِدَّة أيضًا: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.
ولفت شيخ الأزهر إلى أن القرآن بذلك أوَّلًا: حدد مرَّات الطلاق بمرتين فقط قابلتين لرجعة الزوجة لزوجها، ثانيًا: إذا طلَّقها الثالثة فليس للزوجِ إمساكها، بل عليه تسريحها بإحسان – ولا يحل له أن يمس حقًّا من حقوقها المالية بحالٍ من الأحوال: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}، ثالثًا: استثناءٌ من حرمة أخذ حقوق المرأة، هذا الاستثناء هو ما يُعرَف بالخُلْع، فهاهنا يجوز للمرأة التي تكره زوجها أن تخالعه وترد إليه ما أعطاها من مهرٍ وما يجري مجرى المهر شرعًا وعُرفًا: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ